ميرزا حسين النوري الطبرسي

170

مستدرك الوسائل

يكون له عذر ، ولا شئ على من أحرم ولم يصل ، إلا أنه قد ترك الفضل " . [ 10580 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا بلغت الميقات فاغتسل إلى أن قال وصل ست ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ، ثم صل الفريضة . وروي : أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها " الخبر . وفي بعض نسخه ( 1 ) : في سياق مناسك الحج : " والبس ثوبيك للاحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلا فلا يضرك أن تصلي ركعتين ، أو ستا في مسجد الشجرة " الخبر . [ 10581 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أهل في دبر الصلاة . [ 10582 ] 4 الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصل ركعتي الاحرام قبل الفريضة ، ثم صل الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل .

--> 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 . 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 175 ح 211 . 4 المقنع ص 69 .